الصيمري
95
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وقال عامة الفقهاء : العدة من حين الموت . وقال عمر بن عبد العزيز : ان ثبت ذلك بالبينة ، فالعدة من حين الموت وإن لم يثبت بالبينة بل بالخبر والسماع ، فالعدة من حين الخبر . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة - 12 - قال الشيخ : الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا فعدتها قرءان ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال داود : عدتها ثلاثة أقراء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 13 - قال الشيخ : إذا كانت الأمة من ذوات الشهور ، فعدتها خمسة وأربعون يوما . وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها أن عدتها شهران في مقابل حيضتين ، والثاني ثلاثة أشهر وهو الصحيح عندهم ، والثالث مثل قولنا ، وهو المعتمد ، واستدل الشيخ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 14 - قال الشيخ : الأمة إذا أعتقت في العدة ، الرجعية تكمل عدة الحرة ، والبائن تكمل عدة الأمة . وللشافعي قولان ، قال في الجديد : ان كان رجعيا أكملت عدة حرة ، وإن كان بائنا فعلى قولين . وقال في القديم : ان كان بائنا أكملت عدة أمة ، وإن كان رجعيا فعلى قولين . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 15 - قال الشيخ : الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له عليها رجعة بلا خلاف ولها الفسخ ، فان فسخت سقط حق الرجعة بلا
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 8 / 134 .